مركز المعجم الفقهي
3616
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 140 سطر 24 إلى صفحة 140 سطر 30 ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير إذ سئل ان يشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفي المعتبر وإنما قلنا وفي رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لأن مصيرها إلى البلى ورده الشهيد بأن الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك إلا عن توقيف ولو انعكس الأمر وخيف على الأم إذ دحلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا إن أمكن وإلا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والإجماع كما في خلاف وإن لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما في المعتبر من أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وإن لم يصرحوا به